المادة 23 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
يخصص لكل موضوع عسكري او علمي ماية علامة في السنة الدراسية ، والمواضيع التي يجري فيها الفحص تحريريا وعمليا يؤخذ معدل مجموع علامات الفحص للموضوع نفسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026