المادة 24 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
يشترط للترفيع حصول التلميذ على (50) في الماية من علامات كل موضوع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة