المادة 24 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963

يشترط للترفيع حصول التلميذ على (50) في الماية من علامات كل موضوع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة