المادة 25 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
اذا اخفق التلميذ العسكري في موضوع او موضوعين يعتبر مكملا ويعاد فحصه في الموضوع الذي اكمل به وفق الترتيب التالي:-
ا- التلميذ العسكري المتقدم خلال الاسبوع الاول الذي يلي تاريخ التخريج وتحسب اقدميته من تاريخ حصوله على درجة النجاح.
ب- التلميذ العسكري المستجد خلال الاسبوعين الاولين من السنة الدراسية.
ج- اذا فشل المكمل في اي موضوع اعاد فحصه ، يعتبر راسباً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026