المادة 26 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963

اذا اخفق التلميذ العسكري في اكثر من موضوعين يعتبر راسباً في سنته الدراسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة