المادة 27 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
يجري فحص التلميذ العسكري الذي تعذر اشتراكه في احد الامتحانات لاسباب مشروعة بعد زوال المانع في الوقت الذي ينسبه مجلس ادارة الكلية ، على ان لا يتأخر ذلك عن الاسبوعين الاولين من السنة التالية ، وفي حالة عدم تمكنه من ذلك يعتبر راسباً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026