المادة 28 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
أ- كل تلميذ عسكري يضبط متلبسا بالغش في احد الامتحانات او الاختبارات يحال الى مجلس انضباط الكلية للتحقيق معه واذا ثبت لمجلس انضباط الكلية بعد التحقيق بالوثائق الحسية وشهادات المراقبين والمشرفين اقدامه على الفش فيطرد من الكلية وتحصل منه جميع النفقات التي انفقت عليه بما في ذلك الرواتب خلال مدة وجوده في الكلية.
ب- كل تلميذ عسكري يحاول الغش يحال الى مجلس انضباط الكلية للتحقيق معه واذا ثبت عليه محاولة الغش بعد التحقيق معه فيعتبر راسبا في الموضوع الذي حاول الغش فيه وتجري محاكمته امام آمر الكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026