المادة 14 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963

يجوز لغير الاردنيين ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرات 2 - 7 والفقرتين (10 و 11) من المادة (10) الانتساب الى الكلية بموافقة القائد العام للقوات المسلحة ويمنح هؤلاء شهادة الكلية عند تخرجهم ولا يمنح هؤلاء رتبة عسكرية اردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة