المادة 15 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
الفصل الرابع
العقوبات
المادة 15- تفرض العقوبات التالية على اي تلميذ عسكري يخل بالنظام والضبط العسكري أو يرتكب مخالفة لانظمة الكلية وتعليماتها واوامرها الثابتة:-
أ- التوبيخ ويعني تأنيب التلميذ العسكري على مخالفة ارتكبها وانذاره بتوقيع عقوبة اشد في حالة تكرارها.
ب- التفقد الاضافي ويعني حضور المحكوم عليه بهذه العقوبة باللباس والى المكان وفي الزمان كما هو مبين بنظام الكلية الداخلي.
ج- التدريب الاضافي - ويعني قيام المحكوم عليه بالتدريب العسكري بتجهيزاته العسكرية مدة ساعة واحدة في اليوم الواحد خلال مدة استراحته وحسب انظمة الكلية.
د- الحرمان من الاجازة وتعني منع المحكوم عليه بهذه العقوبة من الخروج من الكلية يومي الخميس والجمعة وان يبقى بملابسه العسكرية ويقوم بالاعمال والواجبات التي يوضحها النظام الداخلي للكلية.
ه- الحجز بالثكنة ويعني بقاء المحكوم بهذه العقوبة بغرفته وعدم مغادرتها الا للاشتراك بحصص التدريب والدراسة وتناول وجبات الطعام حسب النظام الداخلي للكلية.
و- الانذار ويعني انذار المحكوم عليه بهذه العقوبة بالطرد من الكلية اذا تكررت مخالفاته ولم يحسن سلوكه.
ز- الطرد ويعني فصل المحكوم عليه بهذه العقوبة من الكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026