المادة 42 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963

الفصل التاسع الاجازات والعطل المادة 42- يمنح التلميذ العسكري اجازة لا تزيد عن عشرة ايام مرة واحدة او بصورة متقطعة خلال السنة الدراسية اذا كانت هنالك اسباب اضطرارية وبموافقة آمر الكلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة