المادة 42 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
الفصل التاسع
الاجازات والعطل
المادة 42- يمنح التلميذ العسكري اجازة لا تزيد عن عشرة ايام مرة واحدة او بصورة متقطعة خلال السنة الدراسية اذا كانت هنالك اسباب اضطرارية وبموافقة آمر الكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026