المادة 18 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
لآمر الكلية او من يقوم مقامه في حال غيابه صلاحية فرض احدى العقوبات التالية على التلاميذ العسكريين.
أ- التوبيخ.
ب- التفقد الاضافي لمدة لا تزيد عن خمسة ايام.
ج- التدريب الاضافي لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
د- الحرمان من الاجازة لمدة لا تزيد على اربع اجازات نهاية الاسبوع.
ه- الحجز لمدة لا تزيد عن اربعة ايام.
و- الانذار لمرة واحدة.
ز- حسم الراتب لمدة لا تزيد على شهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026