المادة 18 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963

لآمر الكلية او من يقوم مقامه في حال غيابه صلاحية فرض احدى العقوبات التالية على التلاميذ العسكريين. أ- التوبيخ. ب- التفقد الاضافي لمدة لا تزيد عن خمسة ايام. ج- التدريب الاضافي لمدة لا تزيد عن خمس سنوات. د- الحرمان من الاجازة لمدة لا تزيد على اربع اجازات نهاية الاسبوع. ه- الحجز لمدة لا تزيد عن اربعة ايام. و- الانذار لمرة واحدة. ز- حسم الراتب لمدة لا تزيد على شهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة