المادة 44 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
الفصل العاشر
المادة 44- يشكل مجلس رحمة في الكلية الحربية الملكية من الضباط المذكورين تالياً:-
أ- آمر الكلية.
ب- مساعد آمر الكلية.
ج- رئيس المدربين العسكريين.
د- رئيس قسم الدراسات العلمية.
ه- قائد السرية صاحب العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026