المادة 2 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها حيثما وردت في هذا النظام الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- (الكلية) - الكلية الحربية الملكية.
(التلميذ العسكري) - كل فرد انتسب للكلية.
(العقوبة) - كل جزاء يفرض على التلميذ العسكري من قبل ضابط بمقتضى القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية وادارة الكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026