المادة 2 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها حيثما وردت في هذا النظام الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- (الكلية) - الكلية الحربية الملكية. (التلميذ العسكري) - كل فرد انتسب للكلية. (العقوبة) - كل جزاء يفرض على التلميذ العسكري من قبل ضابط بمقتضى القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية وادارة الكلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة