المادة 3 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963

الفصل الثاني التنظيم المادة 3- تقوم الكلية بتدريب تلاميذ عسكريين لائقين ليكونوا ضباطا في القوات المسلحة الاردنية اكفاء في عملهم وعلمهم وثقافتهم العسكرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة