المادة 4 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963

يجري التدريب العسكري والتدريس العلمي في الكلية وفق منهاج يعد من قبل مجلس ادارة الكلية ويصادق عليه من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة