المادة 46 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963

الفصل الحادي عشر متفرقة المادة 46- للقائد العام للقوات المسلحة الاردنية ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة