الأنظمة
نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
162 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1اسم النظام يسمى هذا النظام (نظام العلامات التجارية لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تفسير اصطلاحات يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظاصفم احلة م1 معان ن24ي المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: تعني لفظة (وكيل) الوكيل المفوض حسب الاصول ب…
- المادة 3الرسوم ان الرسوم الواجب دفعها بمقتضى القانون هي الرسوم المعينة في الجدول الاول الملحق بهذا النظام.
- المادة 4النماذج النماذج المشار اليها في هذاالنظام هي النماذج المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وتستعمل في جميع الحالات التي تنطبق عليها وتعدل على الوجه الذي يوعز به الم…
- المادة 5تصنيف البضائع واعادة تصنيف البضائع التي لها علامات تجارية مسجلة في السابق. تصنيف البضائع 1- أ- توخيا للغرض المقصود من العلامات التجارية التي تم تسجيلها قبل العمل بهذا الن…
- المادة 6المستندات وحجمها الخ المستندات ان كافة الطلبات والاشعارات والبيانات والوثائق الاخرى التي يقضي القانون أو هذا النظام بان تودع لدى المسجل أو ترسل اليه يجب أن يكتب على ورق ا…
- المادة 7الارسال بواسطة البريد او عبر الوسائل الالكترونية المعتمدة 1- جميع الطلبات والبيانات والوثائق الاخرى التي يصرح او يقضي تركها في المكتب أو تنظيمها أو اعطاؤها فيه أو ايداعها…
- المادة 8يجب ان يكون العنوان كاملا
- المادة 8كل من كان ملزماً بموجب القانون أو هذا النظام لاعطاء عنوانه المسجل وجب عليه ان يعطيه في جميع الاحوال كاملا بقدر الامكان.
- المادة 91- يترتب على كل من يطلب تسجيل علامة تجارية وكل من يعترض على تسجيلها وكل وكيل لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية أو يتعاطى عملا فيها أن يقدم عنواناً للتبليغ في المملكة ا…
- المادة 9اعطاء عنوان للتبليغ
- المادة 10الوكلاء الوكلاء
- المادة 101- طلبات تسجيل العلامات التجارية ولوائح الاعتراض على تسجيلها وسائر المخابرات التي تجري ما بين طالب التسجيل والمعترض على التسجيل والمسجل وما بين صاحب العلامة التجارية المس…
- المادة 11ينبغي ان يقدم الطلب لتسجيل علامة تجارية على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وان يوقع من مقدم الطلب او وكيله.
- المادة 11طلب التسجيل نموذج الطلب
- المادة 121- اذا كان طلب تسجيل العلامة التجارية مقدما من قبل شركة عادية فيجوز ان يوقعه باسم الشركة أو بالنيابة عنها اي عضو او اكثر من اعضاء تلك الشركة. 2- اذا كان الطلب مقدما من هي…
- المادة 12الطلبات المقدمة من قبل شركات وهيئات معنوية
- المادة 13ارسال الطلبات للمكتب
- المادة 13تعنون جميع الطلبات لتسجيل علامة تجارية وترسل الى المسجل في مكتبه.
- المادة 14على المسجل ان يعلم الطالب باستلام طلبه عند وصول الطلب او بعد ذلك.
- المادة 14الاشعار بوصول الطلب
- المادة 15ارفاق الطلب بصورة العلامة
- المادة 151- يجب ان يتضمن كل طلب لتسجيل علامة تجارية صورة العلامة ملصقة عليه في المربع المعد لهذه الغاية في النموذج المقرر. 2- اذا زاد حجم الصورة على حجم المربع المذكور تلصق الصورة…
- المادة 16ارفاق الطلب بصورة اضافية ترسل مع كل طلب يقدم لتسجيل علامة تجارية اربع صور اضافية للعلامة بالشكل المقرر وينبغي ان تكون هذه الصورة مطابقة تمام المطابقة للصور على الطلب وان …
- المادة 17متانة العلامات
- المادة 17يجب ان تكون جميع صور العلامات التجارية من النوع المتين.
- المادة 18تعتبر الطلبات المقدمة لتسجيل علامة تجارية واحدة ولاصناف مختلفة من البضائع كطلبات منفردة ومستقلة وفي جميع الاحوال التي تسجل فيها علامة تجارية تحت رقم رسمي واحد لبضائع من ا…
- المادة 18الطلبات المقدمة لتسجيل علامة تجارية بشأن اصناف مختلفة من البضائع
- المادة 19وجوب كون الصورة مقبولة
- المادة 19اذا لم يرض المسجل بصورة من صور العلامة التجارية المقدمة له فيحق له في اي وقت شاء قبل النظر في الطلب ان يطلب استبدالها بصورة اخرى مستوفية الشروط.
- المادة 201- اذا تعذر تقديم رسم او صورة او نموذج للعلامة التجارية على الوجه المذكور آنفا فيجوز ارسال نموذج او نسخة من تلك العلامة بحجمها الكامل او مصغرة على انسب وجه يراه المسجل. 2…
- المادة 20تقديم نماذج من العلامات التجارية في بعض الحالات الاستثنائية:-
- المادة 21اذا احتوت العلامة التجارية على كلمة او كلمات مكتوبة في غير اللغة العربية فيجوز للمسجل ان يطلب ترجتمها بالضبط ويترتب على الطالب او وكيله ان يظهر تلك الترجمة ويوقع عليها اذ…
- المادة 21ترجمة الكلمات المكتوبة بلغة غير اللغة العربية
- المادة 22الاجراءات التي تتخذ عند استلام الطلب
- المادة 22التفتيش عن العلامات التي تطابق العلامة المطلوب تسجيلها او تماثلها يترتب على المسجل عند استلامه طلبا لتسجيل علامة تجارية ان يأمر بالتحري بين العلامات التجارية المسجلة وطلب…
- المادة 23قبول الطلبات
- المادة 23بعد اجراء التحري المشار اليه آنفا اذا ظهر للمسجل لدى النظر في الطلب وفي البينات التي قد يدلي بها الطالب او البينات التي قد يطلب اليه ان يدلي بها، انه لا يوجد اعتراض على ت…
- المادة 24الاعتراضات
- المادة 24اما اذا ظهرت بعض الاعتراضات لدى النظر في الطلب وفي البينات التي قد يدلي بها الطالب او البينات التي قد يطلب اليه الادلاء بها يرسل بيان كتابي بها الى الطالب الذي يعتبر انه …
- المادة 25الاصول التي ينبغي علىالطالب ان يعمل بموجبها اذا قبل طلبه مقيدا بشروط
- المادة 251- اذا قبل المسجل الطلب بشروط او تعديلات او تحويرات او قيود واعترض الطالب عليها فعليه ان يطلب النظر في قضيته خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قبول الطلب وان لم يفعل ذلك فيعت…
- المادة 26يبلغ الطالب قرار المسجل واسبابه ومن اجل الاستئناف يعتبر تاريخ التبليغ انه تاريخ قرار التسجيل.
- المادة 26قرار المسجل
- المادة 27التنازل
- المادة 27يجوز للمسجل ان يطلب الى طالب التسجيل ان يدرج في طلبه التنازل الذي يراه المسجل مناسبا.
- المادة 28تقديم الطلبات بموجب المادة 10 من القانون اذا ارادت هيئة او شخص تسجيل علامة تجارية بمقتضى المادة ( 10) من القانون وجب على تلك الهيئة او ذلك الشخص تقديم طلب بذلك الى المسجل…
- المادة 28العلامات التجارية الخاصة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون
- المادة 29يجب ان يتضمن طلب كهذا صورة العلامة التجارية في المربع المعد لذلك في النموذج المقرر وان يرفق به:- 1- اربع صور للعلامة على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذ…
- المادة 29صور العلامة التجارية وبيان القضية
- المادة 30يجوز للمسجل لدى استلامه طلبا كهذا ان يطلب تقديم البينات الاضافية التي رآها مناسبة ويترتب عليه اذا اقتضى الامر ان يسمع طالب التسجيل وان يقرر ما اذا كان يجوز السماح بالسير …
- المادة 30النظر في الطلب
- المادة 31اذا سمح بالسير في معاملة التسجيل وجب نشر الطلب ويعتبر هذا الطلب اعتياديا في جميع الوجوه ويكون قابلا للاعتراض وتتخذ بشأنه جميع الاجراءات كما لو كان مقدما وفقا للمادة ( 11 …
- المادة 31نشر الطلب
- المادة 321- عند قبول المسجل طلبا ما ينشر اعلانا به على نفقة الطالب في الجريدة الرسمية للمدة التي يقررها وعلى الصورة التي يراها مناسبة. 2- اذا لم تدرج صورة العلامة التجارية مع الاع…
- المادة 32نشر الطلبات
- المادة 33تقديم كليشه خشبية او معدنية للعلامة
- المادة 331- توخيا للغرض المقصود من الاعلان يجوز ان يكلف الطالب بان يقدم على نفقته قالبا خشبيا او معدنيا للعلامة (او اكثر من واحد اذا اقتضى الامر) بالحجم والشكل اللذين يقررهما المس…
- المادة 34الاعتراض على التسجيل الاعتراض
- المادة 34يجوز لاي شخص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اي اعلان في الجريدة الرسمية عن طلب لتسجيل علامة تجارية ان يرسل اشعاراً خطيا الى المكتب يعترض فيه على التسجيل.
- المادة 35اشعار الاعتراض
- المادة 35ينظم الاعتراض المذكور وفق النموذج المقرر المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وتذكر فيه الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه على التسجيل واذا كان الاعتراض عل…
- المادة 36البيان المتقابل
- المادة 36اذا كان الطالب يرغب في دحض الاعتراض وجب عليه خلال شهر واحد من استلامه النسخة المشار اليها آنفا او خلال اية مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يترك في المكتب بياناً خطياً منظماً …
- المادة 37البينات المقدمة تأييدا للاعتراض
- المادة 37يترتب على المعترض خلال شهر واحد من استلامه النسخة المشار اليها آنفا او خلال المدة الاخرى التي يسمح بها المسجل ان يودع المكتب البينات التي يستند اليها في تأييد اعتراضه على…
- المادة 38البينات المقدمة تأييدا للطلب
- المادة 38اذا لم يوضع المعترض بينة ما في المكتب فيعتبر انه قد اسقط اعتراضه ما لم يوعز المسجل بخلاف ذلك. واذا اودع المكتب بعض البينات وجب على الطالب خلال شهر واحد من تسلم نسخ التصار…
- المادة 39البينات التي يقدمها المعترض جوابا على بينات الطالب
- المادة 39يجوز للمعترض خلال شهر واحد من تسلمه نسخ التصاريح التي اودعها الطالب ان يودع المكتب بينات على شكل تصريحات مشفوعة باليمين ردا على تصريحات الطالب وينبغي عليه ان يرسل الى الط…
- المادة 40لا يجوز للفريقين ان يقدما بينة اخرى غير البينة التي سبق تقديمها غير انه يجوز للمسجل في جميع الاوقات ان يسمح للطالب او المعترض في اية اجراءات لديه تتعلق بالنفقات وغير ذلك …
- المادة 40البينات الاخرى
- المادة 41المعروضات المستعملة في معرض البينة
- المادة 41اذا كان ثمة معروضات تؤيد التصاريح المودعة في قضية اعتراض فينبغي ان ترسل نسخة او صورة عن تلك المعروضات الى الفريق الاخر او ان تودع الصور الاصلية المكتب وتعرض للمعاينة اذا …
- المادة 42ترجمة الوثائق الموضوعة بلغة اجنبية
- المادة 42اذا وردت في احدى البينات او التصريحات المودعة مع الاعتراض اشارة الى وثيقة موضوعة بغير اللغة العربية وجب تقديم ترجمة عنها مشهود بصحتها على نسختين.
- المادة 43سماع القضية
- المادة 43لدى الفراغ من النظر في البينات يعين المسجل وقتا لسماع القضية ويشعر الفريقين بذلك قبل الوقت المعين بعشرة ايام، ويترتب عندئذ على كل من الفريقين ان يشعر المسجل في الحال عما …
- المادة 44قرار المسجل
- المادة 44يصدر المسجل قراره في القضية بعد عقد جلسة لسماع الفريق او الفرقاء الذين رغبوا في بسط قضيتهم او بدون ذلك اذا لم يبد كلا الفريقين رغبة في بسط قضيته ثم يبلغ القرار الى الفرقا…
- المادة 45المصاريف اذا لم ينازع الطالب في صحة الاعتراض
- المادة 45اذا لم ينازع الطالب في صحةالاعتراض وجب على المسجل لدى اصدار القرار فيما اذا كان من الواجب الحكم بالمصاريف للمعترض ان ينظر فيما اذا كان من الممكن تجنب اتخاذ الاجراءات فيما…
- المادة 46اذا لم يتم تسجيل علامة تجارية خلال 12 شهرا من تاريخ تقديم الطلب بسبب تخلف الطالب فيترتب على المسجل ان يرسل اعلانا الى الطالب او وكيله وفقا للنموذج المدرج في الجدول الثاني…
- المادة 47قيد العلامات في السجل
- المادة 471- يقيد المسجل العلامة التجارية في السجل بالسرعة الممكنة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الطلب في الجريدة الرسمية وبعد دفع الرسم المقرر علىان يراعى في ذلك اي اعتراض قدم ع…
- المادة 48الاصول المتبعة عندوفاة طالب تسجيل العلامة التجارية قبل تسجيلها
- المادة 48اذاتوفي طالب التسجيل بعد تاريخ طلبه وقبل تسجيل العلامة التجارية المطلوب تسجيلها في السجل يجوز للمسجل بعد مرور المدةالمعينة للنشر وعند اقتناعه بوفاة الطالب ان يقيد في السج…
- المادة 49اصدار شهادة بالتسجيل
- المادة 49يعطي المسجل الطالب شهادة حسب النموذج المقرر لدى تسجيل العلامة التجارية.
- المادة 50اذا حذفت العلامة التجارية او شطبت لاي سبب من الاسباب فعلى المسجل ادراج قيد بذلك في السجل مع بيان اسباب هذا الحذف او الشطب.
- المادة 51الاشعار بتجديد التسجيل ونشر الاعلان بالتجديد.
- المادة 51يرسل المسجل الى صاحب العلامة اشعاراً بتجديد التسجيل وينشر اعلان في الجريدة الرسمية.
- المادة 52التحويل والانتقال طلب التحويل
- المادة 52اذا اصبح اي شخص من الاشخاص مالكا لعلامة مسجلة بطريق التحويل او الانتقال بحكم القانون يترتب عليه ان يقدم طلبا الى المسجل على النموذج المقرر لتسجيل ملكيته في السجل ويقتضي ا…
- المادة 53يقتضي ان يدرج في كل طلب كهذا اسم الشخص المطالب بحق الملكية وعنوانه ومهنته مع كافة التفاصيل (اذا كان ثمة تفاصيل) المتعلقة بالصك الذي يطالب بحق الملكية بمقتضاه ويقتضي ابراز…
- المادة 53التفاصيل الواجب ادراجها في الطلب
- المادة 54يحق للمسجل في اية حالة من الاحوال ان يطلب نسخة مصدقة من كل صك ابرز اليه للاطلاع عليه تؤيد امتلاكه للعلامة.
- المادة 54نسخ عن المستندات
- المادة 551- اذا كان الطالب لا يدعي بملكيته العلامة بموجب مستند او صك يكون بحد ذاته كافيا لاثبات حقه في الملكية فيترتب عليه عندئذ - الا اذا امر المسجل بغير ذلك - ان يقدم لائحة بدعو…
- المادة 55الدعوى المرفقة بالطلب
- المادة 56اثبات الملكية
- المادة 56في جميع الاحوال يجوز للمسجل ان يطلب الى كل من يرغب في تسجيل اسمه كصاحب علامة تجارية ان يقدم اليه بينة تثبت مليكته للعلامة ووجود الاسم التجاري المشار اليه وملكيته له او ان…
- المادة 57اذا اقتنع المسجل بملكية الطالب للعلامة يتخذ التدابير اللازمة لتسجيلها باسمه بصفته صاحبها ويدرج في السجل التفاصيل التي يراها ضرورية بشأن الصك الذي آلت ملكية العلامة للطالب…
- المادة 57القيد في السجل
- المادة 581- جميع الطلبات المقدمة الى المسجل بمقتضى الفقرة (2) من المادة (19) من القانون يجب ان تنظم حسب صيغة النموذج المعين وان ترفق بالرسم المقرر. 2- يقتضى ان يرفق كل طلب بلائحة …
- المادة 58الطلبات المقدمة بمقتضى الفقرة (2) من المادة 19من القانون
- المادة 59عندما يتسلم المسجل مثل هذا الطلب مع اللائحة يقوم بالتحقيق فيه ويطلب تقديم البينات التي يراها ضرورية مما يتعلق بموضوع الطلب. 2- يعطى المسجل للفرقاء او لوكلائهم فرصة لسماع …
- المادة 59على المسجل ان يحقق ويصدر قراره
- المادة 60تدوين الملاحظات في السجل لدى اجراء تخصيص في اية علامة تجارية بمقتضى الفقرة (2) من المادة 19 من القانون يدرج المسجل في السجل ملاحظة بذلك في القيد المتعلق بكل علامة تجارية …
- المادة 61اذا غير صاحب العلامة التجارية المسجل عنوانه فعليه ان يطلب الى المسجل فورا ادراج عنوانه الجديد في السجل وفقا للنموذج المقرر وعندئذ يقوم المسجل بادراج هذاالتغيير في السجل ب…
- المادة 61تغيير العنوان تغيير العنوان في السجل
- المادة 62الطلبات المقدمة بمقتضى المادة 27 من القانون
- المادة 62يجب ان يقدم الطلب الى المسجل بمقتضى المادة 27 من القانون صاحب العلامة المسجل او القيم على طابق افلاس صاحب العلامة المسجلة او المصفي اذا كان صاحب العلامة المسجل تحت التصفي…
- المادة 63البينات
- المادة 63لدى تقديم طلب كهذا يحق للمسجل ان يطلب تقديم بينة مؤيدة بتصريح مشفوع باليمين او بصورة اخرى وفقا لما يستصوبه في الاحوال التي قدم الطلب فيها.
- المادة 64اذا قدم طلب لتسجيل تنازل او مذكرة تتعلق بعلامة تجارية فللمسجل قبل الفصل في ذلك الطلب ان ينشره في الجريدة الرسمية مدة شهر واحد ليتمكن كل من يرغب في الاعتراض على حق الطالب …
- المادة 64نشر الطلب
- المادة 65تغيير العلامة التجارية
- المادة 65يجب ان يقدم الطلب لتغيير علامة تجارية حسب النموذج المقرر وان يرفق بالرسم المقرر وباربع نسخ من العلامة بالحالة التي تصبح فيها بعد التغيير.
- المادة 66اذا منح المسجل اذنا باجراء التغيير يكلف الطالب بتقديم كليشة العلامة التجارية بشكلها المعدل لاجل نشرها في الجريدة الرسمية وعند استلام هذا القالب يوعز المسجل بنشر العلامة ف…
- المادة 66نشر التغيير
- المادة 671- يقدم الطلب الى المسجل لتصحيح قيد او لترقين علامة تجارية من السجل حسب النموذج المقرر المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام . 2- يرفق كل طلب كهذا بنسخة ولائحة تقدم …
- المادة 67الطلبات المقدمة بمقتضى المادتين 22و 25 من القانون الطلبات المقدمة لتصحيح علامة تجارية او ترقينها من السجل
- المادة 68الاجراءات الاخرى
- المادة 68بعد تقديم الطلب وارسال نسخة منه الى صاحب العلامة المسجل تسري على القضية احكام المواد (36) و (45) من هذا النظام مع اعتبار التعديلات الضرورية وتنظيم الاجراءات الاخرى التي ت…
- المادة 69اعتراض الشخص الثالث
- المادة 69يجوز لاي شخص غير صاحب العلامة المسجل ان يدعي بحق في علامة تجارية قدم طلب بشأنها بمقتضى المادة (66) من هذا النظام، ان يقدم طلبا الى المسجل حسب النموذج المقرر للسماح له بال…
- المادة 70الصلاحية الاختيارية سماع القضية
- المادة 70يترتب على المسجل قبل استعماله اية صلاحية اختيارية منحه اياها القانون او هذا النظام ان يسمع دفاع الشخص الذي قد يتأثر من استعمال تلك الصلاحية اذا طلب اليه ذلك.
- المادة 71يقدم الطلب لسماع القضية خلال شهر واحد من الوقت الذي طلب فيه من المسجل ان يستعمل الصلاحية الاختيارية المنوطة به.
- المادة 71تقديم الطلب لسماع القضية
- المادة 721- على المسجل لدى استلامه الطلب ان يعطي الطالب مهلة عشرة ايام لسماع اقواله او اقوال وكيله. 2- علىالطالب خلال خمسة ايام من تاريخ تسلمه ذلك الاشعار بالبريد الاعتيادي ان يعل…
- المادة 72اصول سماع القضية
- المادة 73يبلغ المسجل قراره الذي يتخذه بموجب الصلاحية الاختيارية المخولة له كما ذكر اعلاه الى الشخص المختص.
- المادة 74نشر التغييرات التي ادخلت في السجل نشر التغييرات والاضافات
- المادة 74يتخذ المسجل التدابير لنشر كل تغيير او اضافة يجري في التفاصيل المدرجة في السجل بشأن اية علامة تجارية في الجريدة الرسمية على نفقة الشخص الذي تسبب في ادخال التغيير او الاضاف…
- المادة 75التفتيش طلب التفتيش
- المادة 75يجوز للمسجل اذا طلب اليه كتابة على النموذج المعين وبعد دفع الرسم المقرر ان يأمر بالتحري على علامات تشبه العلامات المرسلة اليه على نسختين من قبل طالب التحري وان يبلغ الشخص…
- المادة 76ساعات الاطلاع
- المادة 761- يفتح المكتب للجمهور كل يوم من ايام الاسبوع ما بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الواحدة بعد الظهر ما عدا ايام العطل الرسمية والايام التي يعلن عنها من وقت لآخر على لوحة …
- المادة 77كل من كان مكلفا بمقتضى هذا النظام بأن يقوم بأي فعل او شيء او ان يوقع اي مستند او ان يقدم اي تصريح بالاصالة عن نفسه او بالنيابة عن اية هيئة معنوية او كان يترتب عليه أن يبر…
- المادة 77صلاحية المسجل في الاستغناء عن البينات صلاحية المسجل في الاستغناء عن البينات
- المادة 78التعديلات
- المادة 78يجوز تعديل اي مستند او رسم او مصور العلامة التجارية ويجوز تصحيح اي شكل في الاصول مما يرى المسجل ان من الجائز تصحيحه دون اجحاف بحقوق اي شخص اخر وذلك بناء على الشروط والقيو…
- المادة 79يجوز للمسجل ان يمدد اجل المدة المعينة في هذا النظام للقيام بأي فعل او لاتخاذ اية اجراءات بمقتضاه وذلك بعد تبليغ الفرقاء الاخرين واتخاذ الاجراءات عليها ووفقصاف حلةل ش21 رم…
- المادة 79تمديد المدة
- المادة 80اذا وقع اليوم الاخير المعين في القانون او في هذا النظام لاجل القيام باي عمل في يوم يكون فيه المكتب غير مفتوح للجمهور فيجوز القيام بذلك العمل في اليوم الذي يليه.
- المادة 80الايام المستثناة
- المادة 81الشهادات الشهادات التي يصدرها المسجل
- المادة 81اذاكان المسجل مكلفا باصدار شهادة بشأن اي قيد او مسألة او شيء بمقتضى القانون او هذا النظام وكان ذلك التكليف غير مستند الى الفقرة (2) من المادة 15 من القانون فيجوز له ان يص…
- المادة 82الشهادات التي يراد استعمالها لاجل تسجيلها خارج البلاد
- المادة 82اذا اريد استعمال شهادة التسجيل لاجل تسجيل العلامة في الخارج يرفق المسجل بالشهادة المذكورة نسخة من العلامة التجارية ويذكر فيها ما يستصوب ذكره من التفاصيل المتعلقة بتسجيلها…
- المادة 83التصاريح المشفوعة باليمين نموذج التصريح المشفوع باليمين
- المادة 831- ان التصاريح المشفوعة باليمين التي يقضي هذا النظام بتقديمها او التي تستعمل في اية اجراءات تقام بمقتضى هذا النظام يقتضي ان يذكر في اعلاه الموضوع او المواضيع التي تتعلق ب…
- المادة 84ان التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضيها هذا النظام اوالتي تستعمل في الاجراءات المتخذة بمقتضى هذا النظام يجب ان تؤدي وتصدق على الوجه التالي:- 1- في المملكة الاردنية الها…
- المادة 84كيفية اداء التصاريح والاشخاص الذين تؤدي امامهم
- المادة 85اوامر المحكمة
- المادة 85اذا اصدرت المحكمة امرا في اية قضية بمقتضى القانون يترتب على الشخص الذي صدر لصالحه او على اي شخص من الاشخاص الذين صدر الامر لصالحهم ان كانوا اكثر من واحد ان يترك في المكتب…
- المادة 86يتخذ المسجل التدابير لنشر كل امر تصدره المحكمة بمقتضى القانون في الجريدة الرسمية اذا استصوب ذلك.
- المادة 86نشر قرارات المحكمة
- المادة 87يلغى نظام العلامات التجارية الاردني لسنة 1930 واي تعديل له ونظام العلامات التجارية الفلسطيني وتعديلاته دون ان يؤثر ذلك في الاعمال التي وقعت بمقتضى هذين النظامين او في اي …
- المادة 87الالغاء