المادة 60 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

تدوين الملاحظات في السجل لدى اجراء تخصيص في اية علامة تجارية بمقتضى الفقرة (2) من المادة 19 من القانون يدرج المسجل في السجل ملاحظة بذلك في القيد المتعلق بكل علامة تجارية من تلك العلامات ويشير في تلك الملاحظة الى تاريخ القرار الذي جرى بموجبه ذلك التخصيص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة