المادة 61 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

اذا غير صاحب العلامة التجارية المسجل عنوانه فعليه ان يطلب الى المسجل فورا ادراج عنوانه الجديد في السجل وفقا للنموذج المقرر وعندئذ يقوم المسجل بادراج هذاالتغيير في السجل بعد دفع الرسم المقرر

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة