المادة 61 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
اذا غير صاحب العلامة التجارية المسجل عنوانه فعليه ان يطلب الى المسجل فورا ادراج عنوانه الجديد في السجل وفقا للنموذج المقرر وعندئذ يقوم المسجل بادراج هذاالتغيير في السجل بعد دفع الرسم المقرر
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026