المادة 59 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

عندما يتسلم المسجل مثل هذا الطلب مع اللائحة يقوم بالتحقيق فيه ويطلب تقديم البينات التي يراها ضرورية مما يتعلق بموضوع الطلب. 2- يعطى المسجل للفرقاء او لوكلائهم فرصة لسماع اقوالهم اذا لزم الامر قبل اصداره قراره . 3- يوضح قرار المسجل كتابه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة