المادة 64 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
اذا قدم طلب لتسجيل تنازل او مذكرة تتعلق بعلامة تجارية فللمسجل قبل الفصل في ذلك الطلب ان ينشره في الجريدة الرسمية مدة شهر واحد ليتمكن كل من يرغب في الاعتراض على حق الطالب في تقديم التنازل او المذكرة من ان يفصل ذلك مع بيان الأسباب تحريرياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026