المادة 84 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

ان التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضيها هذا النظام اوالتي تستعمل في الاجراءات المتخذة بمقتضى هذا النظام يجب ان تؤدي وتصدق على الوجه التالي:- 1- في المملكة الاردنية الهاشمية امام

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك