المادة 21 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

اذا احتوت العلامة التجارية على كلمة او كلمات مكتوبة في غير اللغة العربية فيجوز للمسجل ان يطلب ترجتمها بالضبط ويترتب على الطالب او وكيله ان يظهر تلك الترجمة ويوقع عليها اذا طلب منه المسجل ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة