المادة 46 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

اذا لم يتم تسجيل علامة تجارية خلال 12 شهرا من تاريخ تقديم الطلب بسبب تخلف الطالب فيترتب على المسجل ان يرسل اعلانا الى الطالب او وكيله وفقا للنموذج المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام يعلمه فيه بعدم اتمام التسجيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة