المادة 54 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
يحق للمسجل في اية حالة من الاحوال ان يطلب نسخة مصدقة من كل صك ابرز اليه للاطلاع عليه تؤيد امتلاكه للعلامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة