المادة 54 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

يحق للمسجل في اية حالة من الاحوال ان يطلب نسخة مصدقة من كل صك ابرز اليه للاطلاع عليه تؤيد امتلاكه للعلامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة