المادة 53 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

يقتضي ان يدرج في كل طلب كهذا اسم الشخص المطالب بحق الملكية وعنوانه ومهنته مع كافة التفاصيل (اذا كان ثمة تفاصيل) المتعلقة بالصك الذي يطالب بحق الملكية بمقتضاه ويقتضي ابراز هذا الصك الى المسجل للاطلاع عليه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة