المادة 73 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
يبلغ المسجل قراره الذي يتخذه بموجب الصلاحية الاختيارية المخولة له كما ذكر اعلاه الى الشخص المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة