المادة 55 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
1- اذا كان الطالب لا يدعي بملكيته العلامة بموجب مستند او صك يكون بحد ذاته كافيا لاثبات حقه في الملكية فيترتب عليه عندئذ - الا اذا امر المسجل بغير ذلك - ان يقدم لائحة بدعواه اما لدى تقديمه الطلب او مع ذلك الطلب يوضح فيها كافة تفاصيل الحقائق التي يستند اليها في ادعائه بملكية العلامة التجارية ويوضح فيها أيضاً أن العلامة التجارية قد انتقلت أو تحولت اليه مع اسم وشهرة المحل المبحوث عنه .
2- تؤيد كل دعوى كهذه بتصريح مشفوع باليمين حسب النموذج المقرر اذا طلب المسجل ذلك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026