المادة 57 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

اذا اقتنع المسجل بملكية الطالب للعلامة يتخذ التدابير اللازمة لتسجيلها باسمه بصفته صاحبها ويدرج في السجل التفاصيل التي يراها ضرورية بشأن الصك الذي آلت ملكية العلامة للطالب بمقتضاه ان كان قد قدم صك بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة