المادة 9 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
1- يترتب على كل من يطلب تسجيل علامة تجارية وكل من يعترض على تسجيلها وكل وكيل لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية أو يتعاطى عملا فيها أن يقدم عنواناً للتبليغ في المملكة الاردنية الهاشمية اذا طلب منه ذلك ويمكن اعتبار ذلك العنوان بمثابة العنوان الحقيقي للطالب أو المعترض أو الوكيل المذكور فيما يتعلق بجميع الغايات التي تتصل بطلب التسجيل المشار اليه او الاعتراض المقدم على التسجيل.
2- يجوز للمسجل بان يطلب الى صاحب أية علامة تجارية مسجلة لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية أو لا يتعاطى عملا فيها ان يقدم له عنوانا للتبليغ في المملكة الاردنية الهاشمية ويمكن اعتبار ذلك العنوان بمثابة العنوان الحقيقي لصاحب العلامة المسجلة المذكور فيما يتعلق بجميع الغايات التي تتصل بالعلامة التجارية المشار اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026