المادة 31 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

اذا سمح بالسير في معاملة التسجيل وجب نشر الطلب ويعتبر هذا الطلب اعتياديا في جميع الوجوه ويكون قابلا للاعتراض وتتخذ بشأنه جميع الاجراءات كما لو كان مقدما وفقا للمادة ( 11 ) من القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة