المادة 31 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
اذا سمح بالسير في معاملة التسجيل وجب نشر الطلب ويعتبر هذا الطلب اعتياديا في جميع الوجوه ويكون قابلا للاعتراض وتتخذ بشأنه جميع الاجراءات كما لو كان مقدما وفقا للمادة ( 11 ) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026