المادة 30 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
يجوز للمسجل لدى استلامه طلبا كهذا ان يطلب تقديم البينات الاضافية التي رآها مناسبة ويترتب عليه اذا اقتضى الامر ان يسمع طالب التسجيل وان يقرر ما اذا كان يجوز السماح بالسير في معاملة التسجيل وان يعين الشروط والتعديلات والتحويرات والقيود التي يجب ان تفرض على التسجيل فيما اذا سمح بالسير فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026