المادة 29 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

يجب ان يتضمن طلب كهذا صورة العلامة التجارية في المربع المعد لذلك في النموذج المقرر وان يرفق به:- 1- اربع صور للعلامة على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام. 2- بيان القضية تذكر فيه الاسباب التي يستند اليها الطالب في تأييد طلبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة