المادة 28 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

تقديم الطلبات بموجب المادة 10 من القانون اذا ارادت هيئة او شخص تسجيل علامة تجارية بمقتضى المادة ( 10) من القانون وجب على تلك الهيئة او ذلك الشخص تقديم طلب بذلك الى المسجل على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة