المادة 7 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

الارسال بواسطة البريد او عبر الوسائل الالكترونية المعتمدة 1- جميع الطلبات والبيانات والوثائق الاخرى التي يصرح او يقضي تركها في المكتب أو تنظيمها أو اعطاؤها فيه أو ايداعها لدى المسجل أو أي شخص آخر أو ارسالها اليه يجوز ان ترسل بالبريد او عبر الوسائل الالكترونية المعتمدة وكل وثيقة من الوثائق المذكورة ارسلت بهذه الصورة تعتبر انها سلمت في الوقت الذي يسلم فيه المكتوب المتضمن الوثيقة في البريد الاعتيادي . 2- يعتبر المكتوب المرسل الى صاحب العلامة التجارية المسجل انه قد ارسل اليه حسب الاصول اذا ارسل الى عنوانه المدرج في السجل او عنوانه المعطى للتبليغ وتعنون الرسائل المرسلة الى من يقدم طلباً لتسجيل علامة تجارية أو يعترض على تسجيل علامة تجارية بالعنوان المبين في الطلب أو في لائحة الاعتراض أو بالعنوان المعطى للتبليغ وفقاً لأحكام المادة التاسعة من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك