المادة 6 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

المستندات وحجمها الخ المستندات ان كافة الطلبات والاشعارات والبيانات والوثائق الاخرى التي يقضي القانون أو هذا النظام بان تودع لدى المسجل أو ترسل اليه يجب أن يكتب على ورق ابيض متين بحجم 13 إنش * 8 إنشات على وجه التقريب وأن يترك على الجانب الايسر من كل صفحة منه هامش لا يقل عرضة عن انش واحد على ان تراعى في ذلك أية تعليمات أخرى قد يصدرها المسجل في هذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة