المادة 79 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
يجوز للمسجل ان يمدد اجل المدة المعينة في هذا النظام للقيام بأي فعل او لاتخاذ اية اجراءات بمقتضاه وذلك بعد تبليغ الفرقاء الاخرين واتخاذ الاجراءات عليها ووفقصاف حلةل ش21 رمن 24وط والقيود التي يوعز بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026