المادة 67 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
1- يقدم الطلب الى المسجل لتصحيح قيد او لترقين علامة تجارية من السجل حسب النموذج المقرر المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام .
2- يرفق كل طلب كهذا بنسخة ولائحة تقدم على نسختين توضح بالتفصيل نوع الحق الذي يطالب به مقدم الطلب والحقائق التي يستند اليها في دعواه .
3- يرسل المسجل فوراً نسخة من الطلب ومن لائحة الدعوى الى صاحب العلامة المسجل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026