المادة 86 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

يتخذ المسجل التدابير لنشر كل امر تصدره المحكمة بمقتضى القانون في الجريدة الرسمية اذا استصوب ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة