المادة 12 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
1- اذا كان طلب تسجيل العلامة التجارية مقدما من قبل شركة عادية فيجوز ان يوقعه باسم الشركة أو بالنيابة عنها اي عضو او اكثر من اعضاء تلك الشركة.
2- اذا كان الطلب مقدما من هيئة معنوية فيجوز ان يوقعه احد مديري ادارة تلك الهيئة او سكرتيرها او احد الموظفين الرئيسيين فيها.
3- يجوز للوكيل ان يوقع الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026