المادة 11 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
ينبغي ان يقدم الطلب لتسجيل علامة تجارية على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وان يوقع من مقدم الطلب او وكيله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026