المادة 2 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
تفسير اصطلاحات
يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظاصفم احلة م1 معان ن24ي المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة (وكيل) الوكيل المفوض حسب الاصول بالصورة التي يقبل بها السجل.
وتعني لفظة (مكتب) مكتب مسجل العلامات التجارية.
وتعني لفظة (القانون) قانون العلامات التجارية لسنة 1952.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026