المادة 14 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

على المسجل ان يعلم الطالب باستلام طلبه عند وصول الطلب او بعد ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة