المادة 25 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
الاصول التي ينبغي علىالطالب ان يعمل بموجبها اذا قبل طلبه مقيدا بشروط
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة