المادة 80 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
اذا وقع اليوم الاخير المعين في القانون او في هذا النظام لاجل القيام باي عمل في يوم يكون فيه المكتب غير مفتوح للجمهور فيجوز القيام بذلك العمل في اليوم الذي يليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026