المادة 50 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
اذا حذفت العلامة التجارية او شطبت لاي سبب من الاسباب فعلى المسجل ادراج قيد بذلك في السجل مع بيان اسباب هذا الحذف او الشطب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة