المادة 40 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
لا يجوز للفريقين ان يقدما بينة اخرى غير البينة التي سبق تقديمها غير انه يجوز للمسجل في جميع الاوقات ان يسمح للطالب او المعترض في اية اجراءات لديه تتعلق بالنفقات وغير ذلك بتقديم اية بينة وفق الشروط التي يستصوبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026