المادة 40 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

لا يجوز للفريقين ان يقدما بينة اخرى غير البينة التي سبق تقديمها غير انه يجوز للمسجل في جميع الاوقات ان يسمح للطالب او المعترض في اية اجراءات لديه تتعلق بالنفقات وغير ذلك بتقديم اية بينة وفق الشروط التي يستصوبها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة