الأنظمة

نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

54 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الإعسار لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الإعسار. الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة والتموين …
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على إجراءات الإعسار المقررة وفق أحكام القانون.
  4. المادة 4الفصل الأول سجل الإعسار أ- ينشأ في الدائرة سجل إلكتروني موحد يسمى (سجل الإعسار) يتم فيه إشهار البيانات والمعلومات واجراءات الإعسار المبينة في القانون وفي هذا النظام. ب- ي…
  5. المادة 5أ- لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن عدم صحة البيانات والمعلومات التي يتم إشهارها في السجل أو دقتها وتبقى الجهة التي قامت بالإشهار مسؤولة عن صحة هذه البيانات والمعلومات ودقته…
  6. المادة 6أ- لا يجوز اشهار أي بيانات أو معلومات شخصية تتعلق بالمدين أو بأي من أطراف اجراءات الإعسار من الأشخاص الطبيعيين في السجل باستثناء البيانات والمعلومات التي يوجب القانون اشه…
  7. المادة 7تنظم الإشهارات من خلال الموقع الإلكتروني للسجل باللغة العربية وفق النماذج الإلكترونية المعدة لهذه الغاية على أنه يجوز استعمال أحرف ورموز من أي لغة أخرى إذا تعذر إتمام الإ…
  8. المادة 8الفصل الثاني ترخيص وكلاء الإعسار أ- يشترط في أي شخص يتولى أعمال وكيل الإعسار أن يكون مرخصاً وفق أحكام القانون وهذا النظام. ب- الى حين ترخيص وكلاء إعسار، يجوز للمحكمة أن ت…
  9. المادة 9أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة وكلاء الإعسار) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1 - وزير العدل نائبا للرئيس. 2 - رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية. 3 - المراقب. 4- رئيس غرفة تجارة…
  10. المادة 10تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية-: أ-تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار بما في ذلك تعيين لجنة الامتحان لتتولى وضع لائحة بموضوعات الامتحان واعتماد اسئلته وإقرار الترتي…
  11. المادة 11أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه. ب- يكون النصاب القانوني لاجتماع اللجنة بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخ…
  12. المادة 12يكلف الوزير من بين موظفي الوحدة أميناً لسر اللجنة يتولى المهام والمسؤوليات التالية:- أ- توزيع الدعوة لاجتماعات اللجنة . ب- تدوين محاضر جلسات اللجنة وحفظ قراراتها. ج- حفظ …
  13. المادة 13تنشأ في الدائرة وحدة تسمى (وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم) تتولى المهام التالية:- أ-استلام طلبات ترخيص وكلاء الإعسار وطلبات تجديد تراخيصهم ووقفها ورفعها للجنة لل…
  14. المادة 14يشترط لترخيص وكيل الإعسار وتجديد ترخيصه اضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون ما يلي:- أ - إذا كان شخصا طبيعياً: 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون قد بلغ ثلاثين عا…
  15. المادة 15أ- يقدَ م طلب الترخيص إلى الوحدة وفق النموذج المعتمد من اللجنة موقعاً من مقدمه أو المفوض بالتوقيع عنه إذا كان شخصاً اعتبارياً. ب- يرفق طالب الترخيص بالطلب الوثائق التي تث…
  16. المادة 16أ- تفصل اللجنة في طلب الترخيص وفي حال استيفاء طالب الترخيص الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام، تصدر اللجنة قرارها بالترخيص ولا يكون نافذا ما لم يتم اس…
  17. المادة 17في حال رفض طلب الترخيص يبلغ مقدم الطلب بذلك.
  18. المادة 18تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتصنيف وكلاء الإعسار حال استكمال ترخيص (50) خمسين وكيل اعسار وقيدهم في السجل.
  19. المادة 19أ- يلتزم وكيل الإعسار بتبليغ اللجنة بأي تغيير يطرأ على أي من البيانات والمعلومات التي تم ترخيصه بمقتضاها فور حدوثها. ب- على وكيل الاعسار إعلام اللجنة في حال فقدانه أيا من…
  20. المادة 20أ- تكون مدة الترخيص سنتين من تاريخ قيد وكيل الإعسار في سجل وكلاء الإعسار وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (16) من هذا النظام. ب- على وكيل الإعسار تقديم طلب لتجديد ترخيصه…
  21. المادة 21على وكيل الإعسار أن يبذل في تنفيذ التزاماته وواجباته المنصوص عليها في القانون وهذا النظام عناية الرجل المعتاد في ماله الخاص بما في ذلك ما يلي:- أ- تأدية عمله بكل أمانة وإ…
  22. المادة 22أ- على وكيل الإعسار الاحتفاظ بدفاتر وسجلات مستقلة منظمة حسب الأصول وعليه تدوين البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بكل دعوى إعسار وحفظها بشكل مستقل على أن تتضمن ما يلي:- …
  23. المادة 23أ- على وكيل الإعسار الالتزام بقواعد سلوك مهنة وكيل الإعسار وآدابها ومعايير جودتها بما في ذلك ما يلي :- 1- الالتزام بالنزاهة والاستقامة وحسن التصرف في جميع تصرفاته وأعماله…
  24. المادة 24أ- للجنة الطلب من وكلاء الاعسار تصويب اوضاعهم خلال مدة محددة اذا ثبت لها أي مما يلي :- 1- أن وكيل الاعسار خالف أحكام القانون او الأنظمة او التعليمات او قواعد سلوك وآداب ا…
  25. المادة 25للجنة تكليف موظف أو أكثر من موظفي الوحدة أو أي خبير من أي جهة خارجية لتدقيق دفاتر وكيل الإعسار وسجلاته وعلى وكيل الإعسار ان يتعاون معهم لتمكينهم من إنجاز مهمتهم وان يضع ت…
  26. المادة 26تستوفى الرسوم التالية من وكلاء الإعسار:- أ- اذا كان شخصا طبيعيا :- 1- مائتان وخمسون ديناراً عن كل امتحان. 2- خمسمائة دينار عند ترخيص وكيل الإعسار للمرة الأولى . 3- مائتان…
  27. المادة 27الفصل الثالصفحثة 10 من 20 حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال أ- يُنشأ لدى الدائرة حساب أمانات يسمى "حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال". ب- يستخدم رصيد الحساب لتغطية النف…
  28. المادة 28أ- تتم تغذية الحساب من المصادر المحددة في المادة (112) من القانون وعلى النحو التالي:- 1- ما يخصصه مجلس الوزراء سنويا من حساب الموازنة العامة. 2- ما نسبته (1%) من الرسوم ا…
  29. المادة 29أ- يتم إدارة حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال من قبل اللجنة ووفقا للأنظمة المالية والتعليمات المعمول بها لدى الوزارة ويتم الصرف من الحساب بموجب قرار يصدر عن المحكمة الت…
  30. المادة 30الفصل الرابع شروط لجنة الدائنين واجراءاتها أ- تشكل المحكمة لجنة للدائنين إذا زاد عددهم على الخمسين ، على أنه يجوز للمحكمة عدم تشكيل لجنة الدائنين إذا رأت أن ذلك لا يحقق م…
  31. المادة 31يشترط في عضو لجنة الدائنين ما يلي:- أ- أن لا يكون دائناً ذا صلة بالمدين بالمعنى المنصوص عليه في المادة (4) من القانون. ب- أن لا يكون من الدائنين الأدنى في مرتبة الأولوية …
  32. المادة 32أ- تنتخب لجنة الدائنين من بين أعضائها رئيساً من أصحاب الديون غير المضمونة ونائباً له يقوم بمهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه. ب- تعين لجنة الدائنين أمين سر للجنة من بين أعض…
  33. المادة 33أ- تجتمع لجنة الدائنين بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه أو بطلب خطي يقدمه لرئيس اللجنة اثنان من أعضائها أو بناء على طلب وكيل الإعسار على أن يتضمن الطلب في الأحوال جم…
  34. المادة 34مع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا النظام، إذا شغر مركز عضو في لجنة الدائنين لأي سبب من الأسباب فيخلفه عضو تعينه المحكمة وفقا لأحكام هذا النظام .
  35. المادة 35مع مراعاة أحكام المادة (53) من القانون تحدد المحكمة أتعاب وكيل الإعسار وتقسم الى أتعاب ثابتة وأتعاب متغيرة تعتمد على تحقيق نتيجة.
  36. المادة 36الفصل الخامس معايير تقدير أتعاب وكلاء الإعسار أ- تحدد المحكمة نسبة أتعاب وكيل الإعسار الثابتة بشكل مبدئي في قرار إشهار الإعسار وفقاً للنسب المنصوص عليها في جدول الأتعاب ا…
  37. المادة 37أ- تضمن المحكمة قرار إشهار الإعسار استحقاق أتعاب متغيرة لوكيل الإعسار تعتمد على تحقيق نتيجة على ان تسدد عند انتهاء اجراءات الاعسار. ب- تحدد المحكمة قيمة الأتعاب المتغيرة …
  38. المادة 38لا تخضع الأتعاب المقررة لوكيل الإعسار بصفته المشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم للأحكام الواردة في هذا الفصل ويحق للمحكمة أن تحددها عند تكليفه بالإشراف على تنفيذ الخطة بنا…
  39. المادة 39أ- لوكيل الإعسار ولأي من دائني الإعسار الاعتراض على قرار المحكمة بتحديد أتعاب وكيل الإعسار خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها. ب- للمحكمة دعوة المعترض لسماع أقواله حول أسباب …
  40. المادة 40الفصل السادس بيع الأموال في حالة التصفية أ- مع مراعاة أحكام القانون وهذا النظام، يلتزم وكيل الإعسار بتضمين خطة التصفية إجراءات بيع أموال ذمة الإعسار بشكل يحقق أكبر عائد م…
  41. المادة 41أ- يشترط في خطة التصفية ان تتضمن تفاصيل أموال ذمة الإعسار التي سيتم بيعها، وبيان الآلية المقترحة للبيع وتكلفته بما في ذلك الأتعاب المترتبة على تقييمها. ب-على وكيل الإعسار…
  42. المادة 42أ- إذا كانت الأموال المراد بيعها ذات طبيعة خاصة وتباع في سوق معين أو باتباع طريقة معينة فيجوز لوكيل الإعسار بموافقة المحكمة تعيين وسيط متخصص لإجراء البيع. ب- تباع الأوراق…
  43. المادة 43أ- على وكيل الاعسار اشعار قاضي المحكمة ولجنة الدائنين، ان وجدت قبل عشرة أيام من التاريخ المحدد للبيع بالمزاد العلني او بالمناقصة او بالتفاوض المباشر مع المشتري بنيته بيع …
  44. المادة 44أ- مع مراعاة أحكام البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (100) من القانون على وكيل الإعسار البدء بإجراءات بيع الأموال المثقلة بالحقوق العينية في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ…
  45. المادة 45أ- إذا كان المدين شريكا في مال شائع فللمحكمة قسمة المال دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة ولا يعتد بأي قيد قانوني او شرط عقدي يقضي بعدم جواز قسمة …
  46. المادة 46أ- يجوز أن تتضمن خطة التصفية بيع المدين إذا كان شخصاً اعتبارياً عن طريق بيع الحصص أو الأسهم فيه على أن يرفق وكيل الإعسار او المصفي في الخطة تقريراً من خبير أو أكثر توافق …
  47. المادة 47أ- تقرر المحكمة بعد استكمال إجراءات بيع حصص أو أسهم المدين تعليق إجراءات الإعسار. ب- بعد إتمام إجراءات نقل ملكية حصص المدين أو أسهمه وتسجيلها باسم المشتري، تنتهي إجراءات …
  48. المادة 48في حال بيع حصص المدين أو أسهمه ، إذا كان شخصا اعتباريا، أو بيع أمواله كافة، أو أي جزء منها، يكون للدائنين أصحاب الحقوق المضمونة بتلك الأموال أولوية في استيفاء حقوقهم من ح…
  49. المادة 49أ- إذا كان المال المراد بيعه بالتفاوض المباشر مع المشتري مثقلاً بحق عيني، فيحق لصاحب الحق العيني أن يتقدم بطلب لشرائه إلى المحكمة أو إلى وكيل الإعسار بالسعر المعروض أو بس…
  50. المادة 50إذا كان سعر الشراء المعروض عند بيع وحدات النشاط الاقتصادي بصفتها عاملة ومنتجة سواء كلياً أو جزئياً أو بيع حصص أو أسهم المدين، إذا كان شخصاً اعتبارياً، يقل عن ما نسبته (50…
  51. المادة 51أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (59) من القانون، على وكيل الإعسار تقديم طلب خطي إلى المحكمة قبل بيع الأموال المعرضة للتلف أو لنقصان القيمة دون مراعاة الإجراءات ال…
  52. المادة 52للمحكمة بناء على طلب وكيل الاعسار، وبعد الاستماع لأقوال المدين ولجنة الدائنين، إن وجدت:- أ- أن تسمح لوكيل الإعسار بالتنازل عن أي أموال أو حقوق عائدة لذمة الإعسار لصالح ال…
  53. المادة 53يلغى نظام تصفية الشركات رقم (122) لسنة 2017.
  54. المادة 54يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ملحق جدول أتعاب وكلاء الإعسار صافي ذمة الإعسارالنسبة المئوية الحد الأدنىالحد الأعلى من 1 إلى 100.0007 %10% من 100.0…