المادة 32 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

أ- تنتخب لجنة الدائنين من بين أعضائها رئيساً من أصحاب الديون غير المضمونة ونائباً له يقوم بمهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه. ب- تعين لجنة الدائنين أمين سر للجنة من بين أعضائها يتولى تنظيم اجتماعاتها وإعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها. ج- على رئيس اللجنة تزويد المحكمة ووكيل الإعسار بنسخ من قراراتها خلال ثلاثة أيام من صدورها. د- يعتبر رئيس لجنة الدائنين ممثلاً للجنة في مواجهة الغير وأمام المحكمة ووكيل الإعسار وأي جهة إدارية وقضائية لغايات تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة بموجب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام القانون وهذا النظام، وله بهذه الصفة التوقيع نيابة عن اللجنة شريطة ان لا يتجاوز حدود صلاحياته التي تقررها اللجنة. ه- لا يتقاضى أعضاء لجنة الدائنين أي رواتب أو مزايا أو بدلات عضوية. و- لا يجوز للجنة الدائنين أن تتكبد أي نفقات نيابة عن ذمة الإعسار إلا بموافقة المحكمة وبتنسيب من وكيل الإعسار. ز- لا يجوز لرئيس لجنة الدائنين أو لأي من أعضائها القيام بأي عمل أو تصرف لصالح ذمة الإعسار مقابل أجر أو تعويض أو مكافأة إلا بموافقة المحكمة. ح- يحظر على رئيس لجنة الدائنين أو أي من أعضائها إفشاء أي معلومات أو بيانات تتعلق بذمة الإعسار حصل عليها بحكم عضويته في اللجنة وذلك تحت طائلة عزله من اللجنة ومطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق بذمة الإعسار من جراء هذا الإفشاء. ط- يعتبر أعضاء لجنة الدائنين مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه الدائنين والغير عن كل مخالفة يرتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولهذا النظام وعن تقصيرهم وإهمالهم في تنفيذ المهام المناطة بهم بموجب أحكام القانون وهذا النظام والقرارات التي تصدر عن المحكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة