المادة 33 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
أ- تجتمع لجنة الدائنين بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه أو بطلب خطي يقدمه لرئيس اللجنة اثنان من أعضائها أو بناء على طلب وكيل الإعسار على أن يتضمن الطلب في الأحوال جميعها الأسباب الداعية لعقد الاجتماع، وإذا لم يوجه رئيس اللجنة أو نائبه الدعوة إلى الاجتماع خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه الطلب فللأعضاء الذين قدموا الطلب أو وكيل الاعسار او المحكمة دعوة اللجنة للاجتماع.
ب- تعقد لجنة الدائنين اجتماعاتها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها في المكان والزمان المبينين في الدعوة.
ج- تصدر لجنة الدائنين قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الذين حضروا الاجتماع وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ديكون التصويت على قرارات لجنة الدائنين شخصياً ويقوم به العضو - .نفسه ولا يجوز التوكيل فيه
ه- يجوز للجنة الدائنين عقد اجتماعاتها بواسطة الهاتف او بأي من وسائل الاتصال الأخرى شريطة ان يتمكن الاعضاء المشاركون جميعهم في الاجتماع من سماع ومناقشة بعضهم البعض حول جدول أعمال الاجتماع وعلى ان يصادق رئيس اللجنة وأمين السر على المحضر.
و- يعتبر أي محضر او شهادة او قرار صادر عن رئيس لجنة الدائنين او نائبه في حال غيابه ومصدق عليه من قبل أمين السر دليلا على صحة هذه القرارات ويتحمل الرئيس ونائبه وأمين السر مسؤولية أي شهادة تصدر عنهم في هذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026