المادة 34 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

مع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا النظام، إذا شغر مركز عضو في لجنة الدائنين لأي سبب من الأسباب فيخلفه عضو تعينه المحكمة وفقا لأحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة