المادة 34 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
مع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا النظام، إذا شغر مركز عضو في لجنة الدائنين لأي سبب من الأسباب فيخلفه عضو تعينه المحكمة وفقا لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة